1656 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، أنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12188أبي هاشم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول :
" ليس على مال ربح زكاة حتى يحول عليها الحول " .
1657 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أفلست ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، استأنف بالربح حولا ، ولم يضمه إلى أصل المال ثم يزكيه معا ، فإن كان لا يرى أن يضم نماء المال إليه وهو منه فالفائدة من ذلك أبعد ، فهذا مخالف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إذ رأى أن
يضم الربح إلى أصل المال ، وفرق بين الربح والفائدة ، فهو عندنا على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه
لا زكاة في الربح حتى يحول عليه الحول ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث يقول نحو هذا .
[ ص: 928 ]