1659 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سوى ذلك كله .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال :
" إن كان ما بقي عنده أكثر ، والفائدة أقل ، زكاه ، وإن كان ما أفاد أكثر فلا يزكيه " .
1659 \ أ - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فهذا ما جاء في زكاة الدراهم إذا بلغت مائتين في رأس الحول ، وفي الدنانير إذا بلغت عشرين ، فإذا نقصتا من ذلك فإن في ذلك خمسة أقوال .