1660 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
عبيدة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن
رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، فقال : " يعطي من هذه بحصتها ، ومن هذه بحصتها "
قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فقال : يحسب الأقل على الأكثر ، فإذا بلغت فيها الزكاة زكاها
[ ص: 929 ] .
1661 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : يعني أن يحسب الأقل ، بقيمته وسعره يومئذ ، فهذان قولان ، وأما القول الثالث فأن يجعل قيمة الدنانير عشرة عشرة إذا ضمها ، وإن كان السعر بأقل من ذلك أو أكثر وأما القول الرابع : فأن تكون الدنانير هي المضمومة إلى الدراهم بقيمتها أبدا ، إن كانت أقل من الدراهم أو أكثر وأما القول الخامس : فأسقط الزكاة من المالين جميعا ، فلا يكون فيهما شيء حتى تبلغ الدراهم مائتين ، والدنانير عشرين .
1661 \ أ - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ولكل واحد من هذه الأقوال وجه يحتمله ، فأما من ذهب إلى الحصص فيقول : إنما تجب على المال الزكاة في ذاته ، ولا يتحول حق لزمه إلى غيره ، فلذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ، وهذه حجة
لإبراهيم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وأما الذي ذهب إلى ضم الأقل إلى الأكثر ، فإنه يجعلهما مالا واحدا ، يقول : رأيت الدراهم والدنانير ثمنا للأشياء ، ولا تكون الأشياء ثمنا لهما ورأيتهما مع هذا لا يحل بيع أحدهما بالآخر نسأ ، فدلني ذلك على أنهما نوع واحد ، فأضم الأقل إلى الأكثر لسعره ، فهذه حجة
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فيما نرى وبه كان يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي [ ص: 930 ] .