166 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه
فرض على رهبان أهل الديارات ، على كل راهب دينارين . 167 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ولا (أرى)
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فعل هذا إلا لعلمه بطاقتهم له ، وإن أهل دينهم يتحملون ذلك لهم ، كما أنهم يكفونهم جميع مؤناتهم .