1678 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فشيء يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال :
إذا زادت على المائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ، فيكون فيها عشرة دراهم ، فإن زادت فلا شيء فيها حتى تبلغ ستمائة ،
ثم كذلك يروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
هشام بن حجير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
1679 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وأراه إنما ذهب في هذا إلى تأويل الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668665إذا بلغت الرقة مائتي درهم ، ففيها ربع العشر ، وإلى الحديث الآخر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662933في كل مائتين خمسة دراهم ، فجعل المائتين وقتا واحدا ، وألغى ما دون ذلك ، تشبيها بما جاء في الماشية :
في كل خمس من الإبل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، ولا نعلم أحدا وافق
nindex.php?page=showalam&ids=13313طاوسا على هذا ، ولا عمل به وأما القول الذي يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن ذكرنا من التابعين ، فإنه عندي على تأويل الأواقي لما جاء في الأثر أنه ليس في أقل من خمس أواق شيء ، ثم فيها خمسة دراهم ، رأوا أن في كل أوقية درهما ، ولم يروا في الكسور شيئا ، إذ لم يكن لها ذكر في الحديث
[ ص: 938 ] وبهذا القول كان يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .