صفحة جزء
1680 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : حدثناه عنه ابن كثير وقد يحتمل قول عمر : في كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، أن يكون إنما أراد يفهم الناس الحساب ، وأن يعلم أن في كل أوقية درهما ، وهو مع هذا يرى أن ما زاد على المائتين ، وعلى عشرين دينارا ، أن فيها الزكاة بالحساب وأما القول الذي قال به علي ، وابن عمر ومن سمينا معهما ، فإنه عندنا المعمول به ، والذي عليه الجمهور الأعظم من المسلمين ، فبه كان يقول ابن أبي ليلى ، وسفيان ، ومالك ، ومع اجتماعهم عليه ، أنه موافق لتأويل الحديث المرفوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية