1681 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651355 " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " [ ص: 939 ] .
1682 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أفلا ترى أنه صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن ليس في أقل من خمس أواق شيء ، أنه جعل الخمس حدا فاصلا فيما بين ما تجب فيه الصدقة ، وبين ما لا تجب ، فبين لنا بقوله هذا ، أن الزائد على خمس سواء قليله وكثيره ، وأن الزكاة واجبة فيه ، إذ لم يذكر بعد الخمس وقتا آخر ، كتوقيته في الماشية ، في كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، فجعل صدقة الماشية مراتب بعضها فوق بعض ، وألغى ما بينهما ، وجعل الصامت وما تخرج الأرض كله منزلة واحدة ، إذا بلغت الخمس فصاعدا ، ثم شرحه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ومن سمينا معهما ، وكذلك القول عندنا .