صفحة جزء
باب : من رأى في الدنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم الزكاة وإن نقصت من عشرين دينارا .

1683 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني أبي عبد الله ، ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيهما ، عن جدهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : " فإذا بلغت قيمة مائتي درهم ، ففي قيمة كل أربعين درهما درهم ، [ ص: 940 ] حتى تبلغ أربعين دينارا ، فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية