باب : من رأى في الدنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم الزكاة وإن نقصت من عشرين دينارا .
1683 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيهما ، عن جدهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : " فإذا بلغت قيمة مائتي درهم ، ففي قيمة كل أربعين درهما درهم ، [ ص: 940 ] حتى تبلغ أربعين دينارا ، فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار " .