عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأموال لابن زنجويه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
باب من رأى في الدنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم الزكاة وإن نقصت من عشرين دينارا
فهرس الكتاب
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
940
جزء
1684 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768
حميد
ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441
عبد الله بن صالح ،
حدثني
يونس ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
ابن شهاب
قال :
" ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم ، فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمس دراهم ، ثم في كل شيء بلغ صرفه أربعين درهما درهم ، حتى تبلغ أربعين دينارا ، فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ، ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي كل صرف أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعين دينارا دينار " .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة