صفحة جزء
1690 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ما كان من مال في رقيق أو في [ ص: 943 ] دواب أو في بز للتجارة ، فإن فيه الزكاة في كل عام " .

التالي السابق


الخدمات العلمية