عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأموال لابن زنجويه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
فهرس الكتاب
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
945
جزء
1697 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768
حميد
أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898
محمد بن يوسف
قال : سألت
سفيان
عن
رجل ، سلف في أثواب حرير ، كل ثوب بعشرين درهم فحلت عليه الزكاة ، وحل أجل الحرير ، وقيمة الحرير كل ثوب خمسة وعشرون درهما ، ولم يقبضهما بعد ؟ قال : " يزكي إذا حل عليه من حساب خمسة وعشرين درهما "
قال : وقال
سفيان
في
رجل اشترى متاعا بمائة ، وهو ثمن مائتين يوم اشتراه ، ثم أتى عليه الحول ، وهو ثمن مائتين ، قال : عليه فيه الزكاة .
[
ص:
945 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة