صفحة جزء
1698 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : " إذا ابتاع الرجل متاعا للتجارة بمائة درهم أو تسعين ومائة درهم ، فأتى عليه الحول وقيمته مائتا درهم أو أكثر ، فليس عليه فيه زكاة ، حتى يكون قد ابتاعه بمائتي درهم أو أكثر ، وإذا ابتاع متاعا بعروض للتجارة ، وقيمة الذي ابتاع به مائتا درهم أو أكثر زكاه ، وإن ابتاعه بعروض قيمته أقل من مائتي درهم ، فأتى عليه الحول وقيمته مائتا درهم ، فلا زكاة عليه حتى يصرفه في شيء قال : وقال سفيان : وإن ابتاع الرجل بزا للتجارة ، أو مملوكا للتجارة ، ثم بدا له أن يلبس ذلك البز ، أو يتخذ ذلك المملوك خادما ، فليس عليه زكاة إذا أمسكه وإذا ابتاع بزا ليلبسه ، أو مملوكا ليستخدمه ثم بدا له أن يجعله للتجارة ، فليس عليه فيه زكاة ، حتى يصرفه في شيء ، حتى يستقبل به الحول من حين يصرفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية