1699 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وبهذه الأحاديث كلها كان يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد وأهل العراق في
تقويم متاع التجارة وضمه إلى سائر المال وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فإنه قال مثل ذلك في
المال الذي يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة ، قال : وأما
العروض التي تكون عند صاحبها سنين ، فليس عليه فيها شيء حتى يبيعها ، ثم لا يكون في ثمنها إلا زكاة واحدة وذلك أنه ليس عليه أن
[ ص: 946 ] يخرج عن المال زكاة من مال سواه .