1702 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : والذي عندنا في ذلك ما قال
سفيان وأهل العراق : إنه ليس بين ما ينض وما لا ينض فرق وعلى ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين إنما
اجمعوا على ضم ما في يده من مال التجارة إلى سائر ماله النقد ، فإذا بلغ ذلك ما يجب في مثله الزكاة زكاه ، وما علمنا أحدا فرق بين الناض وغيره في الزكاة قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
- حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768أبو أحمد ، قال : وقد بلغنا ذلك قبل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .