صفحة جزء
1704 - حدثنا أبو أحمد ، قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال " في الرجل التاجر يبيع العروض بالعروض ، لا يبيع بشيء من العين ، أنه لا زكاة عليه في شيء من عروضه ولا قيمة "

قال : وقال مالك : وإن كان ممن يدير ماله للتجارة ، حتى يبيع بعين ، أو بعين وعروض ، فإن ذلك يقوم عروضه ، إذا كان ممن يدير ماله للتجارة ، ويحصي العين ، ويخرج زكاة ذلك كله ، فأما إذا باع العروض بالعروض فإنما هو كهيئة رجل أقر عروضه سنة أو سنينا ، فهذا لا زكاة عليه ولا قيمة حتى يبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية