عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأموال لابن زنجويه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
فهرس الكتاب
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
957
جزء
1726 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768
حميد
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074
أبو عبيد :
وأما القول الثالث فإن
هشيما
أنا قال : أخبرنا
منصور ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102
الحسن
قال :
" إذا كان للرجل دين ، حيث لا يرجوه ، فأخذه بعد ، فليؤد زكاة سنة واحدة " .
[
ص:
957 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة