1739 \ أ - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وأما الذي أختاره من هذا الأمر ، فالأخذ بالأحاديث العالية التي ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ومن سمينا معهم من التابعين ، أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر ، إذا كان الدين على الأملياء المأمونين لأن هذا حينئذ بمنزلة ما في يده في بيته وإنما اختاروا ، أو من اختار منهم ،
تزكية الدين مع عين المال ، لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض ، لم يكد يقف من زكاة دينه على حد ، ولم يقم بأدائها ، وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعا ، كالدراهم الخمسة والعشرة ، والأكثر من ذلك والأقل ، فهو
[ ص: 962 ] يحتاج في كل درهم يقبضه ، فما فوق ذلك ، إلى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والأيام ، ثم يخرج زكاته بحساب ما يصيبه ، وفي أقل من هذا ما يكون الملالة والتفريط ، فلهذا أخذوا بالاحتياط فقالوا : يزكيه مع جملة ماله في رأس الحول وهو عندي وجه الأمر فإن أطاق ذلك الوجه الآخر مطيق ، حتى لا يشذ عنه منه شيء ، فهو واسع له إن شاء الله وهذا كله في الدين المرجو الذي يكون على الثقات ، فإذا كان الأمر على خلاف ذلك ، وكان صاحب الدين يائسا منه ، أو كاليائس ، فالعمل فيه عندي على قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في الدين الظنون ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الذي لا يرجوه ، أنه لا زكاة عليه في العاجل ، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين .