1743 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
خالد بن صبيح ، أنا
إسماعيل بن عبد الملك قال : "
جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح بابن أخت له فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=13726أبا محمد ، إن لي على هذا دنانير ، وقد مات ، فإن تركتها لابن أختي أتجزي عني من زكاة مالي ؟ قال : نعم " .
1744 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، وإنما نرى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وعطاء ترخصا في ذلك لمذهبهما كان في الزكاة ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كان لا
[ ص: 965 ] يرى في الدين زكاة ، وإن كان على الثقة المليء ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن كان ذلك رأيه في الدين الضمار ، وهذا الذي على المعسر ، هو عنده ضمار لا يرجوه ، فاستوى قولهما ههنا ، فلما رأيا أنه لا يلزم رب المال حق الله في ماله هذا الغائب ، جعلاه كزكاة قد كان أخرجها فأنفذها إلى المعسر ، وباتت من ماله ، فلم يبق عليه إلا أن ينوي بها الزكاة ، وأن يبرئ صاحبه منها ، فرأياه مجزيا عنه إذا جاءت النية والإبراء وهذا مذهب ، ولا أعلم أحدا يعمل به ، ولا يذهب إليه من أهل الأثر وأهل الرأي ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد - فيما حكي عنه - يكرهه ، ولا يراه مجزيا .