1746 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وسألت عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن ، فإذا هو على مثل رأي
سفيان ، ولا أدري لعله قد ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، وكذلك هو عندي غير مجزيء عن صاحبه لخلال اجتمعت فيه : أما أحدها : فإن
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ، قد كانت خلاف هذا الفعل ، لأنه كان يأخذها عن أعيان المال ، عن ظهر أيدي الأغنياء ، ثم يردها في الفقراء ، وكذلك كانت الخلفاء بعده ، ولم يأتنا عن أحد منهم أنه أذن لأحد فيهم في احتساب دين من زكاة ، وقد علمنا أن الناس قد كانوا يدانون في دهرهم
[ ص: 966 ] والثانية : أن هذا مال تاو غير موجود ، قد خرج من يد صاحبه على معنى القرض والدين ، ثم يريد تحويله بعد التوى إلى غيره بالنية وهذا ليس بجائز في معاملات الناس فيما بينهم ، حتى يقبض ذلك الدين ، ثم يستأنف به الوجه الآخر ، فكيف يجوز فيما بين العباد وبين الله ؟ والثالثة : أني لا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين الذي قد يئس منه ، فيجعله ردءا لماله يقيه به ، إذ كان يائسا منه ، وليس يقبل الله إلا ما كان له خالصا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15768أبو أحمد : التاوي الذاهب الذي لا يرجى .