باب : تزكية المال يكون منجما على صاحبه .
1747 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، مولى ابن عباس كان يذكر أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في هذا وأشباهه من زكاة الدين ، مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس : فالأمر عندنا في ذلك
أن يؤدي زكاة ما نض منه ، ولا يؤدي عن الغائب . [ ص: 967 ]