179 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن
أبي رجاء الخراساني ، عن
جسر بن أبي جعفر ، قال : (شهدت) كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة ، قرئ علينا
بالبصرة : " أما بعد ،
فإن الله سبحانه ، إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتوا وخسرانا مبينا ، فضع الجزية على من أطاق حملها . وخل بينهم وبين عمارة الأرض ؛ فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين ، وقوة على عدوهم ، وانظر من قبلك من أهل الذمة ، قد كبرت سنه
[ ص: 170 ] ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه .
فلو أن رجلا من المسلمين ، كان له مملوك كبرت سنه ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، كان من الحق عليه أن يقوته أو يقويه ، حتى يفرق بينهما موت أو عتق ، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة ، يسأل على أبواب الناس ، فقال : ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ، ثم ضيعناك في كبرك . قال : ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه .