صفحة جزء
باب : من يرى أن على العبد زكاة في ماله .

1851 - أخبرنا حميد ثنا النضر بن شميل ، حدثنا هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن جابر الحذاء ، قال : قلت لابن عمر : " أعلى مال المملوك زكاة ؟ قال : أسلم هو ؟ قلت : نعم ، قال : فإن كان مسلما ، فإن عليه في كل مائتين خمسة ، وما زاد فبحساب ذلك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية