باب : من يرى أن على العبد زكاة في ماله .
1851 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
جابر الحذاء ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : "
أعلى مال المملوك زكاة ؟ قال : أسلم هو ؟ قلت : نعم ، قال : فإن كان مسلما ، فإن عليه في كل مائتين خمسة ، وما زاد فبحساب ذلك " .