1868 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
سفيان قال :
" ليس على مال المكاتب زكاة ، وإن كان عنده أكثر مما كاتب عليه ، وليس على سيده أن يزكي مال مكاتبه ، فإذا أدى المكاتب مكاتبته ، وكان عنده مال تكون فيه الزكاة ، فليس عليه فيه شيء حتى يحول عليه الحول ، من يوم أدى مكاتبته ، فإذا أخذ منه السيد ما كاتبه عليه ، أدى زكاته لما غاب عنه " .
1869 - أنا حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وهذا هو المعمول به ، وعليه
أهل الحجاز ، وأهل العراق والعوام ، أن لا زكاة عليه ، وإنما ارتاب الناس بمال العبد ، ولم يرتابوا بمال المكاتب ؛ لأن العبد لسيده أن يبيعه وأن ينزع منه ماله متى شاء ، فقالوا : هو مال السيد إذا كان هكذا ، وأنه ليس ذلك لسيد المكاتب في قول الناس جميعا ، ولا سبيل له إلى بيع ولا انتزاع ، ولو كان ذلك لمولى المكاتب ما كان بينه إذا وبين العبد فرق ، ولا كان للمكاتبة معنى ، فسقطت الزكاة عن السيد لهذا ، ثم أسقطوها عن المكاتب أيضا ، لأنه لم تجب له حرية
[ ص: 1019 ] فيلزمه حكم الأحرار في أموالهم ، ولا يدري لعله يعجز فيرد رقيقا فكان أمره في سقوط الزكاة عنده أوضح من أمر العبد .