من رأى الجمع بين الحبوب في الزكاة ، ومن لم ير ذلك .
1910 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
معمر ، عن
عمرو بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، مولى ابن عباس ، في
رجل تكون له أذهاب بر وأذهاب دجرة وقال غيره : دخرة وأذهاب شعير ، [ ص: 1037 ] وأشباه ذلك من الحبوب ، فإذا اجتمع ذلك كان فيه ما تحل فيه الزكاة ، وإذا فرق ولم يكن على واحدة الزكاة ، أتجب فيه الزكاة ؟ قال : " نعم ، تجب فيه الزكاة " قال : فذكرت ذلك
لأيوب ، فلم يعجبه حتى يبلغ كل ضرب منه ما تجب فيه الزكاة .