عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأموال لابن زنجويه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدا
فهرس الكتاب
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
1040
جزء
1916 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768
حميد
أنا
أبو نعيم النخعي ،
أنا
العزرمي ،
عن
عمرو
[
ص:
1040 ]
بن شعيب ،
عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
إنما الزكاة في أربع : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستون صاعا ، وليس فيما دون مائتي درهم شيء ، ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء ، ولا فيما دون خمس ذود شيء
" .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة