صفحة جزء
1936 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أن أبا الزناد ، سئل " عن الرجل يفيد المال وعليه دين ، فيستنفقه ولا يقضي الدين ، أو يحبس المال عنده ، ولا يقضي الغرماء ، أعليه زكاة ؟ قال : " ما أرى عليه زكاة إلا عما يفضل له بعد قضاء دينه "

قال عبد الرحمن : ولا يكون ذلك في الثمار والزرع والماشية ، ولكن الصدقة تخرج من الثمار والزرع والماشية ، وإن كان على صاحبها دين هو أكثر من ثمر أصله أو ماشيته أو زرعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية