1936 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أن
أبا الزناد ، سئل " عن الرجل يفيد المال وعليه دين ، فيستنفقه ولا يقضي الدين ، أو يحبس المال عنده ، ولا يقضي الغرماء ، أعليه زكاة ؟ قال : " ما أرى عليه زكاة إلا عما يفضل له بعد قضاء دينه "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن : ولا يكون ذلك في الثمار والزرع والماشية ، ولكن الصدقة تخرج من الثمار والزرع والماشية ، وإن كان على صاحبها دين هو أكثر من ثمر أصله أو ماشيته أو زرعه .