عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأموال لابن زنجويه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
الأمر في الرجل ينفق على الزرع والثمر ويستدين عليه
فهرس الكتاب
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
1048
جزء
1937 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768
حميد
قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=12427
ابن أبي أويس ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك ،
في
رجل عليه دين من عرض ، أو حيوان ، أو صامت ، أو طعام ، وله ماشية تجب فيها الزكاة ، أو ثمر ، أو زرع : " أنه يؤدي الزكاة ، ثم يقضي دينه ،
ليس الثمار والمواشي في هذا مثل العين "
قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
عن
زكاة الزرع ، أيخرج منه العشر قبل النفقة أم بعد ؟ قال : بل يخرج منه وينظر إلى النفقة
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
في
الزرع يكون للرجل ، فيؤخذ منه الفريك ، ويعطي منه الحصاد ، أو غلمانه ، أو يأكل منه قبل دراسته ؟ قال : ما أخذ منه من فريك فأكله ، فليحسبه ثم ليخرج
[
ص:
1048 ]
عشره .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة