صفحة جزء
الأمر في الرجل يبيع زرعه قبل أن يحصد ، أو كرمه عنبا ، أو نخله بسرا ، أن عليه الزكاة .

1938 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن عمرو بن راشد ، حدثني أبو كثير ، عن أبي هريرة : قال " لا تباع الثمرة ، أو تشترط الصدقة على الذي اشتراها ، ولا تباع الصدقة وهي طهور أهلها لم تقبض " .

التالي السابق


الخدمات العلمية