الأمر في الرجل يبيع زرعه قبل أن يحصد ، أو كرمه عنبا ، أو نخله بسرا ، أن عليه الزكاة .
1938 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13062علي بن الحسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
عمرو بن راشد ، حدثني
أبو كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : قال
" لا تباع الثمرة ، أو تشترط الصدقة على الذي اشتراها ، ولا تباع الصدقة وهي طهور أهلها لم تقبض " .