1941 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : وسئل عن
الفول الأخضر ، والحمص ، والجلبان ، إذا بيع أخضر ، كيف تخرج زكاته ؟ قال : " أحب أمره إلي أن يتوخى خرصه يابسا ، وإن زاد قليلا ، ثم يخرج زكاته حبا ، قال : وهو عندي وجه الصواب فيه ، وإن أدى زكاته من ثمنه إذا باعه العشر أو نصف العشر ، فلا بأس بذلك "
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في عنب
مصر الذي لا يتزبب ، ونخل
مصر الذي لا يتمر ، وزيتون
مصر الذي لا يسنى ، ولا يعصر ، ويباع ذلك كله
[ ص: 1050 ] رطبا : ينظر فيه ، فإن كان يرى أن في كل صنف من هذه الأصناف ما يكون خمسة أوسق فأكثر باعه بذهب أو ورق ، حفظ عنده ما يبيع به ، ثم زكاه ، فأخرج نصف عشره ، وإن كان الذي باع به أقل من خمسة أوسق بكثير ، فإنه يزكيها على هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يبيع الرجل زرعه بعد أن يستحصد ، ويكون المبتاع أمينا عليه ، فإذا كاله أخبره بما خرج منه ، ثم يؤدي البائع زكاة ما أخبره .