1945 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : "
لا يخرج في صدقة النخل الجعرور ، ولا مصران الفارة ، ولا عذق ابن حبيق ، قال : وهو يعد على صاحب المال ، ولا يؤخذ في الصدقة قال مالك : وإنما مثل ذلك الغنم ، تعد على صاحبها سخالا ، والسخل لا يؤخذ في الصدقة ، وقد تكون في الأموال أشياء ، لا تؤخذ منها الصدقة ، وهو البردي وما أشبهه ، فكذلك لا يؤخذ من أدناه ، كما لا يؤخذ من خياره ، وإنما يؤخذ من وسطه " .