صفحة جزء
الأمر في زكاة المواريث .

1948 - أخبرنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، ثنا الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : قلت له : أرأيت رجلا أصاب مالا ميراثا ، أيصدقه دون سنة ؟ فقال : " كان الناس فيما مضى لهم شهر معلوم يخرجون فيه زكاتهم ويؤمرون بها ، فإذا تقدم رجل فأخرجها قبل السنة فهو جائز ، تقدم فيه وأداه ، وإن أخر ذلك لم يكن عليه سبيل بعد أن يخرجها للسنة ، ففي كل سنة زكاتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية