الأمر في زكاة المواريث .
1948 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : قلت له : أرأيت رجلا أصاب مالا ميراثا ، أيصدقه دون سنة ؟ فقال :
" كان الناس فيما مضى لهم شهر معلوم يخرجون فيه زكاتهم ويؤمرون بها ، فإذا تقدم رجل فأخرجها قبل السنة فهو جائز ، تقدم فيه وأداه ، وإن أخر ذلك لم يكن عليه سبيل بعد أن يخرجها للسنة ، ففي كل سنة زكاتها " .