صفحة جزء
197 - أنا حميد قال : قال أبو عبيد : وقد روي من وجه آخر عن معقل بن عبيد الله ، عن عمر بن عبد العزيز قال : ليس على من مات ولا على من أبق جزية .

يقول : لا تؤخذ من ورثته بعد موته . لا يجعلها بمنزلة الدين ولا من أهله إذا هرب عنهم منها ، لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك .

في الجزية من الخمر والخنازير .

التالي السابق


الخدمات العلمية