صفحة جزء
1985 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : " الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه ، أنه لا يخرص من الثمار إلا النخل والأعناب ، وإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ، ويحل بيعه ، وذلك أن تمر النخل والعنب يؤكل رطبا ، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ، لأن لا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص عليهم ، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا ، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم ، فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده ، مثل الحبوب كلها ، فإنه لا يخرص ، وإنما على أهله فيه الأمانة ، إذا صار حبا تؤدى زكاته إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة ، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية