صفحة جزء
1986 - قال مالك : " والأمر المجتمع عليه عندنا ، أن النخل يخرص على أهلها ، وفي رؤوسها ثمرتها إذا طاب وحل بيعه ، يؤخذ منهم تمرا عند الجداد ، وإن أصاب الثمر جائحة بعد أن يخرص على أهله ، أو قبل أن يجد ، فأحاطت الجائحة بالثمر فليس عليهم شيء ، وإن بقي من الثمر ما يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة ، وكذلك العمل في الكرم أيضا . [ ص: 1071 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية