199 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ثنا
سفيان عن
إبراهيم بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال :
بلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن عمالا له يأخذون الخمر والخنزير من الجزية ، فقال : ولوهم بيعها . [ ص: 180 ] 200 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضيهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ، فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ثم رخص لهم ، أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ، ولا يكون مال المسلمين .
ومما يبين لنا ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر آخر :