2013 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسئل عن الرجل ، يجعل عشرا من إناث إبله في سبيل الله موقوفة يقعن نسلها في كل عام ، هل فيها زكاة ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " نعم ، يزكى كل مال " قيل
لمالك : فيباع منها في زكاتها ؟ قال : نعم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الحوائط التي يتصدق بها ، تخرص في كل عام ، وتؤخذ صدقتها ، وقد تصدق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم .
2013 \ أ - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد : أحسن ما سمعنا في الأوقاف والأحباس ، أنه إن كانت الصدقة موقوفة على أهل الحاجة والمسكنة ، أو في سبيل الله ، فلا صدقة فيها ؛ لأنها كلها صدقة ؛ ولأن الصدقة إذا أخذت فإنما توضع في أهل الحاجة والمسكنة وفي سبيل الله ، وإذا كان موقوفا على قوم بأعيانهم ، يوسرون مرة ويعسرون أخرى ، فإن الصدقة تؤخذ منهم في كل عام ، وكان حكم ذلك حكم سائر الأموال .
[ ص: 1089 ]