صفحة جزء
2013 - أخبرنا حميد قال قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك وسئل عن الرجل ، يجعل عشرا من إناث إبله في سبيل الله موقوفة يقعن نسلها في كل عام ، هل فيها زكاة ؟ قال مالك : " نعم ، يزكى كل مال " قيل لمالك : فيباع منها في زكاتها ؟ قال : نعم قال مالك : وكذلك الحوائط التي يتصدق بها ، تخرص في كل عام ، وتؤخذ صدقتها ، وقد تصدق عمر بن الخطاب ، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم .

2013 \ أ - قال حميد : أحسن ما سمعنا في الأوقاف والأحباس ، أنه إن كانت الصدقة موقوفة على أهل الحاجة والمسكنة ، أو في سبيل الله ، فلا صدقة فيها ؛ لأنها كلها صدقة ؛ ولأن الصدقة إذا أخذت فإنما توضع في أهل الحاجة والمسكنة وفي سبيل الله ، وإذا كان موقوفا على قوم بأعيانهم ، يوسرون مرة ويعسرون أخرى ، فإن الصدقة تؤخذ منهم في كل عام ، وكان حكم ذلك حكم سائر الأموال . [ ص: 1089 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية