202 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فهو لم يجعل قبضها من الجزية إلا وهو يراها مالا من أموالهم . فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العشار ، فإنه لا يطيب له أن يعشرها ولا يأخذ ثمن العشر منها ، وإن كان الذمي هو
[ ص: 181 ] المتولي لبيعها أيضا ، وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه ؛ لأن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم ، وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسها ، وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=683654 " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، - رضي الله عنه - أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى في ذلك .
وكذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .