2037 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346ابن أبي حبيب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب " أنه ليس في القطاني ، ولا في [ ص: 1099 ] السمن ، إلا في أثمانها إذا بيعت " .