عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأموال لابن زنجويه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
باب ما جاء في جامع ما لا صدقة فيه من الخضر
فهرس الكتاب
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
1100
جزء
2040 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768
حميد
أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427
ابن أبي أويس ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك بن أنس
قال :
" الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعته من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة ، من الرمان والفرسك والتين ،
[
ص:
1100 ]
وما أشبه ذلك ، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه صدقة "
.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك :
" ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة ، ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها صاحبها ويقبض ثمنها " .
من ها هنا إلى آخره إجازة لابن خزيم . (ولم يكن في الأصل لابن خزيم)
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة