2050 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال : "
الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي ، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدم ، أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى ، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين ، فيؤثر الحاجة والعدم حيثما كان ذلك وعلى هذا أدركت من يرضى من أهل العلم وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة ، وقد كانوا يخرجون على شيء يسمى لهم قد عرفوه ، على قدر غيبتهم في سعايتهم وطول ذلك ، مثل أسد وطيئ والعجر ، قال : ربما غاب فيها الساعي سنة ، وربما جعل للرئيس الذي يخرج يصدق مائتي دينار ، ولعماله الذين يكونون معه شيء آخر نحو الغنم يعطونها يأكلون منها ، ونحو ذلك قال مالك : على هذا كانت
بنو أمية ، وأما هؤلاء فإنهم يعطون الثمن من كل ما سعوا عليه " .
[ ص: 1108 ]