2061 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15768أبو أحمد : فهذه
تسمية جملة من تحل له الصدقة من الأغنياء وهم ستة أصناف : فأما قوله : (
وفي سبيل الله ) ، فالرجل يغزو أو يرابط ، فيعطى من الصدقة شيئا ، فلا بأس أن يأخذه وينفقه على نفسه أو دابته ، وإن كان غنيا
[ ص: 1112 ] وأما ابن السبيل : فالغني يسافر فيصاب في ماله وينفد ما معه ، فيعطى من الصدقة ما يتبلغ به ، ولا يكون دينا عليه وأما قوله : (
والعاملين عليها ) ، فهم الذين يسعون على الصدقات حتى يجمعوها ، فيعطون منها بقدر عمالتهم ، وإن كانوا أغنياء وقوله : (
والغارمين ) ، فالرجل يصاب في غلة ضيعته ، أو في ماشيته ، أو في تجارته فيدان على عياله فيعطى من الصدقة ما يقضي به دينه ، وإن كان غنيا وذلك لأن الله جل ثناؤه قال في آية الصدقات : (
والعاملين عليها ) . . . (
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) ، فلزمت هذه الأشياء من فقرائهم وأغنيائهم ، ثم فسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وأما قوله صلى الله عليه وسلم :
" ورجل اشتراها بماله " ، فالرجل يشتري الصدقة من الساعي عليها بعدما يقبضها من أهلها ، ومن الذي يقسم فيهم ، أو من السؤال الذين يسألون الناس ، فلا بأس عليه في ذلك ، لأن الصدقة قد بلغت محلها ، وتحولت بيعا بعدما كانت صدقة وأما قوله :
" ورجل له جار مسكين " ، فمسكين يتصدق عليه بصدقة فأهداها لغني ، أو دعاه إليها ، فلا بأس أن يقبلها منه ، أو يجيب دعوته إليها ، لأنها قد عادت هدية أو دعوة ، بعدما كانت صدقة .
[ ص: 1113 ]