كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها
فتح الأرض عنوة
217 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وجدنا الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده ، قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام :
أرض أسلم عليها أهلها ، فهي لهم ملك أيمانهم ، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره .
وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم ، فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه .
وأرض أخذت عنوة ، فهي التي اختلف فيها المسلمون ، فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة ، (فتخمس وتقسم فيكون) أربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة ، ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله .
وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام ، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر ، فذلك له . وإن رأى أن يجعلها فيئا ، فلا يخمسها ولا يقسمها ، ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا ، كما صنع عمر بالسواد - فعل ذلك .
فهذه أحكام الأرضين التي افتتحت فتحا .
[ ص: 188 ]
فأما الأرضون التي أقطعها الإمام إقطاعا أو يستخرجها المسلمون (بالأحياء) ، واحتجرها الناس بعضهم دون بعض بالحمى فليست من الفتوح ، ولها حكم سوى تلك .
وبكل هذا قد جاءت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . فأما الحكم في أرض العنوة .