باب : من يعدل بين قرابته وغيرهم .
2177 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، أنا
سفيان ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : "
كان يستحب أن يعدل ، بين قرابته وبين غيرهم في الزكاة ، قال
سفيان : وكان غيره يعطي القرابة من الموالي ، ثم الجيران " .