2180 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
الحسن بن يحيى ، عن الضحاك : في رجل له قرابة مساكين ، أيضع زكاة ماله فيهم ؟ قال : " إن كانوا فقراء فهم أحق بها من غيرهم ، إذا لم يكونوا من عياله " . 2181 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15768أبو أحمد : إذا أراد الرجل إخراج صدقته ، أو التطوع بصدقته ، فأحق الناس بها أرحامه المحتاجون ممن لا يعول ، ثم أقاربه ثم مواليه ثم جيرانه ، ثم سائر المساكين ، فإن أشركهم كلهم فيها فلا بأس أن يفضل ذا الرحم لرحمه ، والقريب لقرابته ، والمولى لمواليه ، والصالح لصلاحه ، والزمن لزمانته ، والجار لجواره ، والصديق لصداقته ، ولا بأس أن يسوي بينهم إن أحب ذلك .
[ ص: 1169 ]