باب : ما يجوز للرجل من ذوي أرحامه أن يعطيهم من الزكاة .
2182 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " إذا كان لك ذو قرابة محتاجون ، لا تعولهم فضع زكاتك فيهم " .