2199 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
حجاج ، عن
المنهال ، عن
زر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال :
" تقسم الصدقة على ثمانية أسهم ، وإن لم تجد إلا صنفا واحدا أجزأك " . 2200 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15768أبو أحمد : السنة عندنا في قسم الصدقات التي يليها أئمة المسلمين ، أن الإمام يأمر بتفريقها في الأصناف الثمانية المسمين في كتاب الله على ما يرى من كثرة بعض الأصناف وقلة بعض ، وغناء بعض وحاجة بعض ، وله أن يصرف من صدقات بعض الأمصار إذا أخصبوا واستغنوا إلى غيره إذا أجدبوا واحتاجوا بحسن النظر منه للإسلام وأهله ، فأما الرجل يتولى قسم زكاة ماله ، فإنه يجزيه أن يضعها في صنف أو صنفين مما سمى الله ، وأحب إلينا أن يضعها في أقاربه المحتاجين .
[ ص: 1176 ]