باب : الرخصة في تقطيع الزكاة والكراهية لذلك .
2217 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وأبو نعمان السدوسي ، قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16827قزعة بن سويد الباهلي ، عن
حميد الأعرج قال : كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد جالسا ، إذ جاءه رجل فقال : يا
أبا الحجاج ، إني رجل بخيل شحيح ، وإن نفسي لا تطيب أن أخرج زكاة مالي ضربة واحدة قال : " تصدق بالدرهم والدرهمين والثلاثة ، والشطر الدرهم ، والثلث درهم ، وأحص ذلك عندك كله ، فإذا كان رأس السنة فاحسب ذلك فإن تمت زكاتك فمن قبل الله ، وإلا فأتمها " .