2228 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " في
الرجل يخرج زكاة ماله ؛ ليؤديها عند محلها فتسرق منه أو تسقط ، قال : أراها تجزيء عنه ، فقيل
لمالك : أرأيت إن أخرجها بعد محلها بأيام فسرقت أو سقطت ؟ قال : إذا يضمنها "
[ ص: 1186 ] .
2229 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15768أبو أحمد : إذا بعث الرجل بزكاة ماله إلى السلطان ، فضاعت قبل وصولها إليه ، أو أخرجها من ماله ؛ ليفرقها فضاعت أو سرقت ، فعليه أن يخرجها الثانية ، حتى يوصلها إلى السلطان ، أو يفرقها في المساكين ، فإن سرق أصل المال وقد حلت فيه الزكاة ، فهو دين عليه ، إذا فرط في إخراجها بعد وجوبها عليه إلا أن يكون الذي بين وجوبها عليه وبين أن تسرق بقدر ما لا يمكنه فيه إخراجها ، فإن كان كذلك فلا ضمان عليه ، لأنه لم يفرط ، وكذلك الذي يملك ما يحج في غير وقت خروج الحج ، فجاءه وقت الخروج وقد ذهب ما كان في يديه ، فإنه لا حج عليه ، فإن كان ملك ذلك في وقت الخروج فلم يخرج حتى ذهب الوقت ، ثم ذهب ما بيده فقد وجب عليه الحج ، وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصلاة فتحيض في وقتها فإنه ليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت ، إلا أن تفرط ، والتفريط : أن تحيض بعد ذهاب وقتها .