باب : الأمر في الرجل تجب عليه الزكاة فيسرق أصل المال .
2230 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، أنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال :
" إذا حلت الزكاة فسرق المال فهو ضامن " [ ص: 1187 ] قال
سفيان : وكان غيره لا يرى ضمانا قال
محمد : قلت
لسفيان : ما ترى ؟ أمضمونة هي أم لا ؟ قال : ما أرى عليه ضمانا إذا لم يغيرها ، فإن غيرها ضمن قال
سفيان : وتفسيرها أن يبتاع بها شيئا ، أو تخلط بمال لا يعرفه قال
محمد : وسئل
سفيان عن دراهم وجبت فيها الزكاة خمسة وعشرين درهما ، فسرق أصل المال من قبل أن يؤديها ؟ قال : يؤدي زكاة الخمسة وعشرين درهما بالحساب ، وليس عليه شيء غيره .